السيد الخوئي

340

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

فهل المقصود من كلمة الثقة هنا الثقة بأخلاقه ودينه بحيث إنّ المريض أو المريضة يطمئنان بأنّ الطبيب لن ينظر إلى عوراتهم بارتياب أو لذة ، أم أنّ المقصود بالثقة ثقةً بعلاجه وتشخيصه ومهارته والطبابة أم المقصود الاثنين معاً ؟ باسمه تعالى : : المراد من الثقة في العبارة كون الطبيب بعد إحراز حذاقته ثقة في احتياج العلاج إلى كشف العورة وليس له غرض آخر ، والله العالم . ( 1101 ) الطبيب الذي يوصي يأخذ أشعة إيكس للمريض للبحث عن المرض في المثانة أو الحالب بطلب تصوير الحوض والخاصرة للإنسان يظهر ملامح الفرج أو التخصيب للذكر فهل يجوز للمحارم النظر إلى الأشعة كالطبيب لمريضهم لما فيه من خلال للعورة ؟ باسمه تعالى : : لا يجوز النظر لغير الطبيب ، والله العالم . ( 1102 ) ما هو حكم التصوير بالأشعة ( بالمادة الحاجبة ) للجهاز التناسلي والبولي للإنسان ممّا يظهر فيه ملامح العورة ومسير الجهاز التناسلي وذلك لأغراض التشخيص الطبي ؟ باسمه تعالى : : يظهر جوابه ممّا تقدم ، والله العالم . ( 1103 ) من المعلوم لا يجوز وضع اللولب إذا كان يستلزم اللمس أو النظر من الأجنبي سواء أكان رجل أو امرأة . . لكن السؤال لو أنّ المرأة وضعته عن جهل والآن تريد أن تزيل هذا المانع المشار إليه علماً أنّه لا يكون إلَّا من خلال طبيب أو طبيبة . . فما الحكم في ذلك ؟ باسمه تعالى : : لا يجوز الإخراج إلَّا إذا كان بقاؤه حرجياً عليها أو ضرريّاً كما لو كانت مريضة يتوقف علاجها على الإخراج ، والله العالم . ( 1104 ) تشخيص الضرورة في مقام جواز نظر الطبيب المختص إلى عورة الرجل أو